عبد القادر الجيلاني

123

فتوح الغيب

صدق صلّى اللّه عليه وسلم « 1 » .

--> - ورواه ابن أبي الدنيا في المرض والكفارات ( 28 ) والبيهقي في الشعب ( 9866 ) من طريقين عن أبي عبد اللّه سعيد بن يعقوب الطالقاني ، عن عبد اللّه بن المبارك ، عن عمر بن المغيرة المصيصي [ قال البخاري : منكر الحديث ، مجهول ] ، عن حوشب ، عن الحسن رفعه : « إن اللّه ليكفر عن المؤمن خطاياه كلها بحمّى ليلة » . قال ابن المبارك : هذا من جيّد الحديث . وانظر الإصابة لابن حجر ( ترجمة حوشب التابعي ) . ورواه الترمذي ( 2089 ) عن إسحاق بن منصور ، عن عبد الرحمن بن مهدي ، عن سفيان الثوري ، عن هشام بن حسان ، عن الحسن قال : كانوا يرتجون الحمى ليلة كفّارة لما نقص من الذنوب . ورواه عبد اللّه بن الإمام أحمد في زوائد الزهد ( 1604 ) عن بيان بن الحكم ، عن أبي جعفر العابد محمد بن حاتم الجرجرائي ، عن بشر بن الحارث الحافي ، عن حماد بن زيد ، عن هشام ، عن الحسن قال : كانوا يرجون في حمّى ليلة كفّارة لما سلف من الذنوب . ورواه ابن أبي الدنيا في المرض والكفارات ( 29 ) ومن طريقه البيهقي في الشعب ( 9867 ) عن خالد بن خداش ، عن حماد بن زيد ، عن هشام ، عن الحسن قال [ في الشعب : قالوا ] : كانوا يرجون في حمّى ليلة كفارة لما مضى من الذنوب . وقال المنذري في الترغيب والترهيب ( 5221 ) : رواه ابن أبي الدنيا ورواته ثقات . ورواه القضاعي في مسند الشهاب ( 62 ) عن محمد بن الحسين الموصلي ، عن أبي بكر أحمد بن إبراهيم بن شاذان ، عن صالح بن أحمد الهروي ، عن أحمد بن راشد الهلالي ، عن حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي ، عن الحسن بن صالح ، عن الحسن بن عمرو ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عبد اللّه بن مسعود رفعه : « الحمى حظ كل مؤمن من النار ، وحمى ليلة يكفر خطايا سنة مجرمة » . وذكره الديلمي في الفردوس ( 2788 ) عن ابن مسعود . ( 1 ) قال شيخ الإسلام في تعليقته على فتوح الغيب : فقد بيّن الشيخ عبد القادر رضي اللّه عنه أن لزوم الأمر والنهي لا بدّ منه في كل مقام ، وذكر الأحوال الثلاث التي جعلها : حال صاحب التقوى ، وحال الحقيقة ، وحال حق الحق . وقد فسّر مقصوده بأنه : لا بدّ للعبد في كلّ حال من أن يريد فعل ما أمر به في الشرع ، وترك ما نهي عنه في الشرع ، وأنه إذا أمر العبد بترك إرادته فهو فيما لم يؤمر به ولم ينه عنه ، وهذا حق ، فإنه لم يؤمر به فتكون [ في نسخة : فيكون ] له إرادة في وجوده ولا نهي عنه فتكون له إرادة في عدمه فيخلو في مثل هذا عن إرادة النقيضين . وقد بيّن أن صاحب الحقيقة عليه أن يلزم الأمر دائما الأمر الشرعي الظاهر إن عرفه ، أو الأمر الباطن . وبيّن أن الأمر الباطن إنما يكون فيما ليس بواجب في الشرع ولا محرّم ، وأن مثل هذا ينتظر فيه الأمر الخاص حتى يفعله بحكم الأمر . فإن قلت : فما الفرق بين هذا ، وبين صاحب التقوى الذي قبله ؟ وصاحب حق الحق الذي بعده ؟ . قيل : أمّا الذين [ في نسخة : الذي ] بعده الذين سمّاهم : الأبدال ، فهم الذين لا يفعلون إلا -